الشيخ الجواهري

410

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وأمّا ) البحث في ( اللواحق فمسائل ) : [ استثناء البائع بعض الشجر ] : ( الأولى : يجوز ) لبائع الثمرة ( أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ) [ 1 ] . وكذا استثناء عذق معيّن ونحوه . نعم لو أبهم في شيء من ذلك بطل [ 2 ] . ومنه الأجود أو الأردأ إذا لم يكن معلوماً بينهما على وجه يكون مشخّصاً ، ويجوز له أيضاً [ 3 ] ( أن يستثنى حصّة مشاعة ) كالثلث ( أو ) الربع [ 4 ] . بل [ المختار ] [ 5 ] أنّه يجوز له أيضاً أن يستثنى ( أرطالًا ) مثلًا ( معلومة ) [ 6 ] . بل الظاهر الصحّة لو باع مختلف الأجزاء ، كالأرض ونحوها ، مستثنياً منها أذرعاً مخصوصة على إرادة النسبة المزبورة ، فتأمّل جيّداً .

--> ( 1 و 2 ) التذكرة 10 : 372 . ( 3 ) الخلاف 3 : 91 - 92 . ( 4 ) الوسائل 18 : 211 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 18 : 242 ، ب 15 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 6 ) نقله في المختلف 5 : 200 . لكن في الكافي : 356 : « ويجوز أن يستثنى البائع من الثمرة أرطالًا مسمّاة » . الام 3 : 84 . الفتاوى الهندية 3 : 130 .